Yahoo!

إننا لا نرث الأرض من أجدادنا بل نستلفها من أحفادنا

"يتوقف الترخيص لكل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة على قرار الموافقة البيئية. ويعد هذا القرار عنصرا من عناصر الملف المقدم لطلب الحصول على الرخصة"  (المادة 7 من قانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التاثير على البيئة الصادر بالجريدة الرسمية رقم 5118 بتاريخ 19 يونيو 2003)

 

 "كل شخص مادي أو معنوي تعرض لانبعاث أو قذف مادة أو صوت أو اهتزاز أو إشعاع أو حرارة أو رائحة أدى إلى إلحاق ضرر بصحته أو بممتلكاته له الحق في أن يطلب من الإدارة إجراء تحقيق و ذلك خلال 90 يوما من ملاحظته للأضرار. ويجب إبلاغ المشتكي بنتائج هذا التحقيق". (المادة 76 من قانون رقم 03-11 المتعلق بحماية و استصلاح البيئة الصادر بالجريدة الرسمية رقم 5118 بتاريخ 19 يونيو 2003) 


وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة انطلاقا من يناير 2012

كتبها أبو هالة ، في 31 يناير 2012 الساعة: 02:40 ص

 

ازداد فؤاد الدويري، الذي عينه الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء 03 يناير 2012، وزيرا للطاقة والمعادن والماء والبيئة، في 4 نونبر 1960 بفاس.

والتحق الدويري بعد حصوله على شهادة الباكلوريا سنة 1977 بالأقسام التحضرية للرياضيات، قبل أن يحصل على دبلوم مهندس من المدرسة الوطنية للقناطر والطرق بباريس سنة 1982، وشهادة دكتور مهندس من مدرسة المعادن بباريس سنة 1985.

واشتغل الدويري مهندسا بكامبنون برنارد بباريس (1984-1985)، ثم رئيس قسم بمكتب استغلال الموانئ، (ما بين نونبر 1985 وفبراير 1987)، ثم مدير الصفقات بشركة التأمين "الوطنية" (ما بين مارس 1987 وماي 1996)، ومساعد المدير العام لشركة "الوطنية" مسؤول عن القطب العملياتي ومسؤول مشترك باندماج شركتي "الوطنية" وشركة الرابطة الإفريقية للتأمين (ما بين يونيو 1996 وأكتوبر 2000).

وعمل الدويري ما بين سنة نونبر 2000 ودجنبر 2004، مديرا عاما لشركة "الوطنية"، ومسؤولا مشتركا باندماج شركة "الوطنية" مع شركة "الملكية المغربية للتأمين"، قبل أن يشغل منصب مدير

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

حصيلة الحكومة في مجال البيئة خلال فترة 2007-2011

كتبها أبو هالة ، في 13 سبتمبر 2011 الساعة: 15:03 م

 http://www.makassib.ma/ar/acquis-citoyens/environnement

http://www.makassib.ma/ar/au-service-du-citoyen/ministeres?view=xlink&xid=27&tmpl=popup

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

البيئة في الدستور المغربي 2011

كتبها أبو هالة ، في 11 يوليو 2011 الساعة: 17:42 م

 

الفصل 31

تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحقوق التالية:

- …

- الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛

التنمية المستدامة.

 

الفصل 35

تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر. كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة.

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

لم أعد الممثل الجهوي للمؤسسة الحكومية المكلفة بالبيئة بجهة مراكش تانسيفت الحوز

كتبها أبو هالة ، في 8 مايو 2011 الساعة: 15:25 م

 إخبار

 إلى كل الزملاء والأصدقاء وكل من يهمه الأمر محليا ووطنيا

لم أعد الممثل الجهوي للمؤسسة الحكومية المكلفة بالبيئة بجهة مراكش تانسيفت الحوز
 

لقد تم إعفائي من المهام

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

كلمة الوزير الاول في افتتاح الدورة السابعة للمجلس الوطني للبيئة : 08 فبراير 2011

كتبها أبو هالة ، في 12 فبراير 2011 الساعة: 23:08 م

 لسم الله الرحمن الرحيم   والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين


السيد ممثل رئيس مجلس النواب؛ 
السيد ممثل رئيس مجلس المستشارين؛ 
السيدان وزيرا الدولة؛
السيدات والسادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب والمستشارون؛
السادة المنتخبون؛
السيدات والسادة أعضاء المجلس الوطني للبيئة؛
أيها الحضور الكرام؛ 
 
يشرفني أن أترأس اليوم الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة للمجلس الوطني للبيئة، الذي نلتئم فيه للوقوف على الخطوات التي تم قطعها لإعداد مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، تنفيذا للتوجهات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش المجيد لسنتي 2009 و2010، والذي دعا جلالة الملك محمد السادس نصره الله، من خلالهما الحكومة إلى إعداد ميثاق وطني شامل للبيئة، ووضع قانون إطار للبيئة ومخطط عمل لأجرأة مضامين هذا الميثاق.

 وإنه بحق لموعد هام، هذا الذي سنضع فيه أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة المنشودة، وذلك لما يمثله هذا الميثاق من أهمية لبناء مستقبل الأجيال الصاعدة.

إن فرصة انعقاد هذه الدورة البالغة الاهمية للمجلس الوطني للبيئة تتيح لنا امكانية القول على أن الشأن البيئي ببلادنا عرف تطورا ملحوظا خلال العقد الأخير، يتجلى في مبادرات متعددة الجوانب مؤسساتية وقانونية، ووضع وانجاز برامج ومخططات عمل على ارض الواقع. ولابأس بأن أذكر بإيجاز ببعض من هذه المجهودات المبذولة للارتقاء بوضعنا البيئي إلى المستوى الذي نطمح إليه جميعا.

حضرات السيدات والسادة؛

لقد تركز عمل الحكومة في هذا المجال على اعتماد مقاربة جديدة في تدبير الشأن البيئي، وذلك بتفعيل العمل المحلي وتسريع إنجاز مشاريع التأهيل البيئي، وذلك بإشراك كل الفاعلين والمتدخلين على المستوى الجهوي والمحلي.

وفي هذا الصدد تم اعتماد مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج، تصب في مجملها في تحقيق تنمية مستدامة من خلال الحفاظ على الموروث الطبيعي والثقافي، وتثمين الإمكانات الوطنية والجهوية وترشيد استغلالها، أخص بالذكر منها الإستراتيجية الوطنية للماء، والمخطط المديري لإعادة التشجير وتهيئة الأحواض المائية، ومخطط تنمية الطاقات المتجددة والبرنامج الطموح للطاقة الشمسية ببلادنا ومخطط هاليوتس للصيد البحري ومخطط المغرب الأخضر الفلاحي ومخطط النقل السككي النظيف والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعتبر نموذجا عمليا في مجال محاربة الفقر والهشاشة.

ومن جهة أخرى، انكبت الحكومة على تعزيز واستكمال الترسانة القانونية لتؤطر كل الجوانب البيئية حيث تمت المصادقة على مجموعة من القوانين نخص بالذكر منها تلك المتعلقة بالمناطق المحمية، وبالطاقات المتجددة، وباستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا؛ كما أن مشاريع قوانين أخرى توجد حاليا في مرحلة متقدمة من الدراسة داخل البرلمان نذكر منه

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

دورية مشتركة حول تفعيل المراسيم التطبيقية للقانون 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة

كتبها أبو هالة ، في 29 أكتوبر 2010 الساعة: 14:00 م


المملكة المغربية

كتابة الدولة لدى وزارة

وزارة الداخلية                                                                                             الطاقة والمعادن والماء والبيئة

المكلفة بالماء والبيئة

 

دورية مشتركة

رقم D1998   بتاريخ  17 مارس 2009

إلـى

 السادة  ولاة الجهات  وعمال العمالات  والأقاليم

 

الموضوع:  تفعيل المراسيم التطبيقية للقانون 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة.

 المرفقات: (3) القانون رقم 03-12المتعلق بدراسات التأثير على البيئة و مراسيمه التطبيقية.

 

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد، فقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 بتاريخ 13 نونبر 2008 * المرسومان التطبيقيان للقانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.60 بتاريخ 12 ماي 2003 و هما:

-         المرسوم رقم 563- 04- 2 المتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة.

-         المرسوم رقم 564- 04- 2 بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة.

وكما تعلمون، فإن القانون رقم 03-12 السالف الذكر يخضع، بموجب المادة 2 منه، المشاريع والأنشطة والأشغال والتهييئات والمنشآت المزمع إنجازها من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، المثبتة في اللائحة الملحقة بالقانون المذكور، إلى دراسة التأثير على البيئة مشترطا ضرورة حصول هذه المشاريع والأنشطة، قبل الترخيص بإنجازها، على قرار الموافقة البيئية، الذي تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة. كما، أن هذا القانون ينص أيضا، في المادة 9 منه، على إخضاع هذه المشاريع والأنشطة لبحث عمومي، وذلك لأجل تمكين السكان المعنيين من التعرف على الآثار المحتملة لهذه المشاريع والأنشطة على البيئة وإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم في شأنها.

لهذا الغرض، فإن هذه الدورية ترمي إلى توضيح وشرح مضمون هذين المرسومين  سعيا إلى تطبيقهما على المستوى الجهوي بطريقة سليمة و فعالة.

 

1. المرسوم رقم 563-04-2 المتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثيرعلى البيئة:  حسب المادة 13 من هذا المرسوم فإن اللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة تتولى  القيام بما يلي:

 

-    إبداء رأيها حول الموافقة البيئية للمشاريع  المعروضة عليها، وهو الرأي الذي يتخذ على ضوئه قرار الموافقة البيئية ، ويكون هذا الرأي ذا صبغة إلزامية، حسب مدلول الفقرة 4 من المادة الأولى من القانون 03-12 السالف الذكر، التي تنص على أن قرارالموافقة البيئية هو"القرار المتخذ من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة طبقا لرأي اللجنة الوطنية أواللجان الجهوية…" وعليه فإن الرأي الذي تبديه اللجان الجهوية يعد ملزما للسلطة الإدارية التي ستتولى التوقيع على قرار الموافقة البيئية.

وفي هذا الصدد، نخبركم أنه تفعيلا لسياسة اللاتمركز الإداري، تعتزم السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بتفويض سلطة إمضاء قرار الموافقة البيئية على المستوى الجهوي للسادة الولاة. 

-   فحص دراسات التأثير على البيئة المتعلقة بالمشاريع التي يقل أو يساوي سقف استثمارها 200 مليون درهم. وقد تم اعتماد هذا المعيارانسجاما مع محتوى الرسالة الملكية الموجهة للسيد الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار التي اعتمدت مبلغ 200 مليون درهما كمعيار للتمييز بين ملفات الاستثمارالتي يجري تدبيرها على المستوى الجهوي وتلك التي يتم تدبيرها على المستوى المركزي. وبناء عليه، ينبغي التحقق من مبلغ الاستثمار المصرح به من لدن الطالب، على اعتبار أن كل مشروع يتجاوز فيه سقف الاستثمار 200 مليون درهما يدخل في اختصاص اللجنة الوطنية وليس اللجنة الجهوية.

غير أنه بالرغم من أن المرسوم أناط باللجنة الجهوية مهمة فحص دراسات التأثير على البيئة المتعلقة بالمشاريع التي يقل أو يساوي سقف استثمارها 200 مليون درهما، فإنه يستثني من ذلك المشاريع التي يهم إنجازها أكثر من جهة بالمملكة، وكذا المشاريع العابرة للحدود كيفما كان مبلغ الاستثمار فيها والتي أوكل مهمة فحصها ودراستها للجنة الوطنية لدراسة التأثير على البيئة. كما أن المرسوم المذكور أجاز للجنة الجهوية، بموجب المادة 23، إحالة أية دراسة للتأثير على البيئة على اللجنة الوطنية إذا تبين لها أن شروط تقييمها على المستوى الجهوي غير متوفرة كما أجاز للجنة الوطنية هي أيضا إحالة أية دراسة للتأثير تدخل في اختصاصها إلى اللجنة الجهوية المعنية، إذا كانت شروط تقييمها على المستوى الوطني غيرمتوفرة كذلك.

هذا، وحيث إن رئاسة اللجان الجهوية تؤول للسادة ولاة الجهات أو من يمثلهم، بموجب المادة 14 من هذا المرسوم، فإننا نهيب بكم تعيين من يمثلكم لرئاسة أشغال هذه اللجان أحسن تمثيل وإسناد هذه المهمة لمن تتوفر فيه شروط النزاهة والاستقامة والإلمام بالقضايا البيئية من بين موظفي المصالح التابعة  لكم مباشرة.  

و يتولى رئيس اللجنة القيام بالمهام الآتية:

§         استدعاء أعضاء اللجنة الجهوية مع تحديد تاريخ وجدول أعمالها؛

§        إرسال نسخ من دراسة التأثير على البيئة إلى أعضاء اللجنة، عشرة أيام على الأقل، قبل التاريخ المحدد لاجتماعها؛

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

قرار لكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة رقم 08-470

كتبها أبو هالة ، في 29 أكتوبر 2010 الساعة: 13:58 م

قرار لكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة رقم 08-470

صادر في 27 من صفر 1430 (23 فبراير 2009) بتفويض الإمضاء كما تم تغييره وتتميمه بقرار لكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة و المعادن و الماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة رقم 939.10 صادر في  24 من ربيع الأول  1431(11 مارس 2010)  

 

 

كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة ،

بناء على الظهير الشريف رقم 200-07-1 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 60-03-1 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) ولاسيما المادتين الأولى و7 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 563-04-2 الصادر في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008) المتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة ولاسيما المواد 13 و21 و23 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 768-05-2 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولاسيما المادة 3 منه ؛

وعلى قرار وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم 07-2558 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتفويض بعض الاختصاصات إلى كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى :يفوض إلى الولاة التالية أسماؤهم كل واحد منهم في حدود دائرة نفوذه الترابي ، الإمضاء نيابة عن كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة على قرار الموافقة البيئية المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 03-12 المشار إليه

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

تعريفات الأجرة عن الخدمات المقدمة من طرف الإدارة لإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة

كتبها أبو هالة ، في 29 أكتوبر 2010 الساعة: 13:57 م

قرار مشترك لكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية رقم636.10  صادر في 7 ربيع الاول 1431 (22 فبراير 2010) تحدد بموجبه تعريفات الأجرة عن الخدمات المقدمة من طرف الإدارة لإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة

 

- كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة؛

- وزير الاقتصاد والمالية؛

 

    بناء على القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.60 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) ولاسيما المادة 12 منه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.04.564 بتاريخ 5 ذي القعدة 1429 (4 نونبر 2008) بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة وخاصة المادة 10 منه (الفقرة 2)؛

 

وعلى قرار وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم 07-2558 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتفويض بعض الاختصاصات إلى كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة ،

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة: مرسوم رقم 564-04-2 صادر في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008)

كتبها أبو هالة ، في 29 أكتوبر 2010 الساعة: 13:56 م

مرسوم رقم 564-04-2 صادر في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008) بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة

 

- ملخص -

 

     تنص المادة 9 من القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.60 بتاريخ 12 ماي 2003 على وجوب إجراء بحث عمومي لكل مشروع يخضع لدراسة التأثير على البيئة، وذلك بهدف إشراك السكان المعنيين في تقييم الآثار المحتملة للمشروع على البيئة وتمكينهم من إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم في هذا الشأن.

 

 وتطبيقا لهذه المادة، يرمي المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي الذي يعهد بتنظيمه وإجرائه إلى لجنة تترأسها السلطة المحلية التي يقام المشروع في دائرتها الترابية.

 

ولهذا الغرض ينص المرسوم على مسطرة وكيفيات إجراء البحث العمومي  كالتالي :

- الوثائق التي يجب أن يتضمنها الملف المرفق بطلب فتح البحث العمومي (المادة 2

-      كيفية الإعلان عن فتح البحث العمومي (المادة 3

-      تأليف اللجنة المعهد إليها بإجراء وتنظيم البحث العمومي (المادة 4

-      الإجراءات الضرورية لتمكين السكان المعنيين من الإطلاع على ملف البحث وتدوين ملاحظاتهم واقتراحاتهم في السجلات الموضوعة رهن إشارتهم (المادة 7)؛

-      تحديد مدة البحث العمومي في أجل لا يتعدى عشرين يوما (المادة 8

-      الإحالة على قرار مشترك للوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية فيما يخص تحديد تعريفات الأجرة عن الخدمات المقدمة من طرف الإدارة والمترتبة عن البحث العمومي، والتي يتحملها صاحب المشروع وفق المادة 12 من القانون رقم 12.03 السالف الذكر (المادة 10).

 

تم نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية عدد 5682 بتاريخ 13 نوفمبر 2008
مرسوم رقم 564-04-2

صادر في 5 ذي القعدة 1429 ( 4 نونبر 2008)

يتعلق بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي

المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة

 

بناء على الدستور ، ولاسيما الفصل 63 منه ؛

 وعلى القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 60-03-1 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) ، ولاسيما المواد 9 و10 و12 منه ؛

 وعلى المرسوم رقم 401-98-2 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية ، ولاسيما المادة 4 منه ؛

 وعلى المرسوم رقم 922-99-2 الصادر في 6 شوال 1420 (13 يناير 2000) في شأن تنظيم واختصاصات كتابة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان المكلفة بالبيئة ؛

وعلى المرسوم رقم 1303-07-2 بتاريخ في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ؛

 وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)

 

رسم ما يلي :

 

 المادة 1 :  يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المنصوص عليه في المادة 9 من القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة والتي تخضع له المشاريع المبينة في اللائحة الملحقة بالقانون المذكور.

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

اختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة: مرسوم رقم 563-04-2 صادر في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008)

كتبها أبو هالة ، في 29 أكتوبر 2010 الساعة: 13:54 م


مرسوم رقم 563-04-2 صادر في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008) يتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة

 

- ملخص -

 

تنص المادة 8 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة على مايلي:

"تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة لجنة وطنية ولجان جهوية لدراسات التأثير على البيئة تناط  بها مهمة فحص دراسات التأثير على البيئة وإبداء الرأي حول الموافقة البيئية للمشاريع.

تحدد شكليات إحداث اللجنة الوطنية واللجان الجهوية وطرق تسييرها واختصاصاتها بواسطة نص تنظيمي". 

 

وتطبيقا لمقتضيات هذه المادة يرمي المرسوم إلى :

 

-        تحديد اختصاصات كل من اللجنة الوطنية واللجان الجهوية 

-        تحديد السلطات الحكومية الممثلة في حظيرة هذه اللجان بصفة دائمة أو بصفة عرضية

-        تحديد المسطرة المتعلقة بعقد اجتماعاتها ومداولاتها

-        تحديد معايير للتمييز بين دراسات التأثير التي يعود فحصها إلى اللجنة الوطنية وتلك التي تختص بدراستها اللجان الجهوية  مع التنصيص على  إمكانية التشاور والتكامل بين اللجنة الوطنية واللجان الجهوية حين فحص بعض دراسات التأثير على البيئة.

 

تم نشرهذا المرسوم بالجريدة الرسمية عدد 5682 بتاريخ 13 نوفمبر 2008


 

مرسوم رقم 563-04-2 صادر في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008) يتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة.

 

الوزير الأول ،
بناء على القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 60-03-1 الصادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) ، ولاسيما المواد 2 و8 و9 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 922-99-2 الصادر في 6 شوال 1420 (13 يناير 2000) في شأن تنظيم واختصاصات كتابة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان المكلفة بالبيئة ؛
وعلى المرسوم رقم 1303-07-2 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) ،


رسم ما يلي :


المادة 1 :يحدد هذا المرسوم اختصاصات وكيفيات سير اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة ، المسماة بعده "اللجنة الوطنية" أو "اللجان الجهوية" ، حسب الحالة ، كما هو منصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة المشار إليه أعلاه.


الباب الأول : اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة
الفرع الأول : اختصاصات وتأليف اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة


المادة 2 :تناط باللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة المهام التالية :
- فحص دراسات التأثير على البيئة ودراسة الملفات المتعلقة بالمشاريع المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم المعروضة عليها ؛
- إبداء رأيها حول الموافقة البيئية للمشاريع المذكورة ؛
- المشاركة في إعداد التعليمات التوجيهية المعدة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة المتعلقة بدراسات التأثير على البيئة ؛
- فحص دراسات التأثير على البيئة موضوع طلب إعادة الفحص المنصوص عليه في المادة 24 أدناه ؛
- دعم وإرشاد اللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة في ممارسة اختصاصاتها.

المادة 3 :يدخل في نطاق اختصاص اللجنة الوطنية فحص دراسات التأثير على البيئة المتعلقة بمشاريع الأنشطة والأشغال والتهيئات والمنشآت المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 03-12 المشار إليه أعلاه والتي تدخل في عداد الأصناف التالية :
أ) مشاريع يفوق فيها سقف الاستثمار مائتي مليون درهم (200.000.000 درهم) ؛
ب) مشاريع يهم إنجازها أكثر من جهة بالمملكة كيفما كان مبلغ الاستثمار فيها ؛
ج) مشاريع عابرة للحدود كيفما كان مبلغ الاستثمار فيها.

المادة 4 :تترأس اللجنة الوطنية السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو ممثلها وتضم ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة ب :
- الداخلية ؛
- التجهيز ؛
- النقل ؛
- التنمية المجالية ؛
- التعمير ؛
- السياحة ؛
- الطاقة والمعادن ؛
- الماء ؛
- الصحة ؛
- الفلاحة ؛
- الصيد البحري ؛
- الصناعة ؛
- العدل.
وممثل عن المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر.
علاوة على ممثلي السلطات الحكومية السالفة الذكر بصفتهم أعضاء دائمين في اللجنة الوطنية ، يستدعي الرئيس للمشاركة في أشغال هذه اللجنة بصفة تقريرية :
- ممثل السلطة الحكومية المعنية بالمشروع موضوع دراسة التأثير على البيئة المعروضة على أنظار اللجنة؛
- ممثل أو ممثلي السلطات الحكومية المعنية بتدبير الوسط المستقبل للمشروع موضوع دراسة التأثير على البيئة المعروضة على أنظار اللجنة ؛
- ممثل أو ممثلي الجماعة أو الجماعات المعنية بالمشروع ؛
- ممثل أو ممثلي الغرفة أو الغرف المهنية المعنية بالمشروع.
يمكن لرئيس اللجنة الوطنية ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، استدعاء كل شخص أو كل هيئة عمومية أو خاصة مختصة في مجال البيئة ، للمشاركة بصفة استشارية في أشغال اللجنة الوطنية.
يمكن للرئيس ، بمبادرة منه أو بطلب من طالب الموافقة ، استدعاء هذا الأخ

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

التالي



---------------------------------------------------------------------------

متى بدأت البشرية...متى بدأت حياتي...متى ستنتهي حياتي...
 متى ستنتهي البشرية...ماذا أعطيت للبشرية...
ما أخدت من الحياة فلن أحتفظ به حين تنتهي حياتي.
لكن ما قد أعطيه للحياة فقد تحتفظ به البشرية حين تنتهي حياتي.