المملكة المغربية
كتابة الدولة لدى وزارة
وزارة الداخلية الطاقة والمعادن والماء والبيئة
المكلفة بالماء والبيئة
دورية مشتركة
رقم D1998 بتاريخ 17 مارس 2009
إلـى
السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم
الموضوع: تفعيل المراسيم التطبيقية للقانون 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة.
المرفقات: (3) القانون رقم 03-12المتعلق بدراسات التأثير على البيئة و مراسيمه التطبيقية.
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد، فقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 بتاريخ 13 نونبر 2008 * المرسومان التطبيقيان للقانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.60 بتاريخ 12 ماي 2003 و هما:
- المرسوم رقم 563- 04- 2 المتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة.
- المرسوم رقم 564- 04- 2 بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة.
وكما تعلمون، فإن القانون رقم 03-12 السالف الذكر يخضع، بموجب المادة 2 منه، المشاريع والأنشطة والأشغال والتهييئات والمنشآت المزمع إنجازها من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، المثبتة في اللائحة الملحقة بالقانون المذكور، إلى دراسة التأثير على البيئة مشترطا ضرورة حصول هذه المشاريع والأنشطة، قبل الترخيص بإنجازها، على قرار الموافقة البيئية، الذي تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة. كما، أن هذا القانون ينص أيضا، في المادة 9 منه، على إخضاع هذه المشاريع والأنشطة لبحث عمومي، وذلك لأجل تمكين السكان المعنيين من التعرف على الآثار المحتملة لهذه المشاريع والأنشطة على البيئة وإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم في شأنها.
لهذا الغرض، فإن هذه الدورية ترمي إلى توضيح وشرح مضمون هذين المرسومين سعيا إلى تطبيقهما على المستوى الجهوي بطريقة سليمة و فعالة.
1. المرسوم رقم 563-04-2 المتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثيرعلى البيئة: حسب المادة 13 من هذا المرسوم فإن اللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة تتولى القيام بما يلي:
- إبداء رأيها حول الموافقة البيئية للمشاريع المعروضة عليها، وهو الرأي الذي يتخذ على ضوئه قرار الموافقة البيئية ، ويكون هذا الرأي ذا صبغة إلزامية، حسب مدلول الفقرة 4 من المادة الأولى من القانون 03-12 السالف الذكر، التي تنص على أن قرارالموافقة البيئية هو"القرار المتخذ من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة طبقا لرأي اللجنة الوطنية أواللجان الجهوية…" وعليه فإن الرأي الذي تبديه اللجان الجهوية يعد ملزما للسلطة الإدارية التي ستتولى التوقيع على قرار الموافقة البيئية.
وفي هذا الصدد، نخبركم أنه تفعيلا لسياسة اللاتمركز الإداري، تعتزم السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بتفويض سلطة إمضاء قرار الموافقة البيئية على المستوى الجهوي للسادة الولاة.
- فحص دراسات التأثير على البيئة المتعلقة بالمشاريع التي يقل أو يساوي سقف استثمارها 200 مليون درهم. وقد تم اعتماد هذا المعيارانسجاما مع محتوى الرسالة الملكية الموجهة للسيد الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار التي اعتمدت مبلغ 200 مليون درهما كمعيار للتمييز بين ملفات الاستثمارالتي يجري تدبيرها على المستوى الجهوي وتلك التي يتم تدبيرها على المستوى المركزي. وبناء عليه، ينبغي التحقق من مبلغ الاستثمار المصرح به من لدن الطالب، على اعتبار أن كل مشروع يتجاوز فيه سقف الاستثمار 200 مليون درهما يدخل في اختصاص اللجنة الوطنية وليس اللجنة الجهوية.
غير أنه بالرغم من أن المرسوم أناط باللجنة الجهوية مهمة فحص دراسات التأثير على البيئة المتعلقة بالمشاريع التي يقل أو يساوي سقف استثمارها 200 مليون درهما، فإنه يستثني من ذلك المشاريع التي يهم إنجازها أكثر من جهة بالمملكة، وكذا المشاريع العابرة للحدود كيفما كان مبلغ الاستثمار فيها والتي أوكل مهمة فحصها ودراستها للجنة الوطنية لدراسة التأثير على البيئة. كما أن المرسوم المذكور أجاز للجنة الجهوية، بموجب المادة 23، إحالة أية دراسة للتأثير على البيئة على اللجنة الوطنية إذا تبين لها أن شروط تقييمها على المستوى الجهوي غير متوفرة كما أجاز للجنة الوطنية هي أيضا إحالة أية دراسة للتأثير تدخل في اختصاصها إلى اللجنة الجهوية المعنية، إذا كانت شروط تقييمها على المستوى الوطني غيرمتوفرة كذلك.
هذا، وحيث إن رئاسة اللجان الجهوية تؤول للسادة ولاة الجهات أو من يمثلهم، بموجب المادة 14 من هذا المرسوم، فإننا نهيب بكم تعيين من يمثلكم لرئاسة أشغال هذه اللجان أحسن تمثيل وإسناد هذه المهمة لمن تتوفر فيه شروط النزاهة والاستقامة والإلمام بالقضايا البيئية من بين موظفي المصالح التابعة لكم مباشرة.
و يتولى رئيس اللجنة القيام بالمهام الآتية:
§ استدعاء أعضاء اللجنة الجهوية مع تحديد تاريخ وجدول أعمالها؛
§ إرسال نسخ من دراسة التأثير على البيئة إلى أعضاء اللجنة، عشرة أيام على الأقل، قبل التاريخ المحدد لاجتماعها؛
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ